قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — شغل الأراضي
المادة 17
تباشر الإجراءات الضرورية لمنح الحقوق المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه لدى السلطة المخولة لمنح هذه الحقوق، إما من طرف سلطة ضبط المحروقات في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وإما من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في حالة امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو رخصة التنقيب.