الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثاني — إتاوة المحروقات
المادة 175
يتم التصريح بإتاوة المحروقات لدى إدارة الضرائب وتسديدها في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر (15) من الشهر الذي يلي شهر الإنتاج.
تتم تسوية إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة قبل أول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية.
إذا ترتب عن التسوية رصيد للدفع، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو على الأطراف المتعاقدة أن تسدده في الأجل المحدد في الفقرة السابقة.
إذا كان مجموع المدفوعات التي تم تسديدها سلفا يتجاوز مبلغ إتاوة المحروقات الناتج عن التسوية، فإن الفرق يشكل رصيدا يتم خصمه من المدفوعات اللاحقة.
تكون إتاوة المحروقات قابلة للخصم لغرض حساب الضريبة على دخل المحروقات وحساب الضريبة على الناتج.