قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثاني — إتاوة المحروقات
المادة 174
تحدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أومن قبل الأطراف المتعاقدة، حسب الحالات المذكورة في المادة 171 أعلاه، ويتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب وتسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة صك بنكي أو بأي وسيلة أخرى للدفع مرخص بها.