الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثاني — إتاوة المحروقات
المادة 170
يجب أن تكون كميات المحروقات المستهلكة أو الضائعة، التي تستثنى من حساب إتاوة المحروقات، في حدود مقبولة فنيا ينص عليها مخطط التطوير الموافق عليه.
يجب تبرير الكميات التي تتجاوز الحدود المقبولة المنصوص عليها في مخطط التطوير الموافق عليه لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وفي حالة غياب التبرير أو في حالة رفض الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التبريرات المقدمة، تخضع الكميات المعنية لتسديد إتاوة المحروقات.