قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثاني — إتاوة المحروقات
المادة 169
إذا تمت معالجة إنتاج المحروقات لمساحة الاستغلال في منشآت مساحة استغلال محل امتياز منبع آخر أو محل عقد محروقات آخر، يتم توزيع كميات المحروقات التي تتعلق بكل مساحة الاستغلال على أساس منصف.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.