الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثاني — إتاوة المحروقات
المادة 167
تخضع كل كمية من المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال والتي تم عدّها عند نقطة القياس بعد عمليات المعالجة، لتسديد إتاوة المحروقات الشهرية.
تستثنى من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي :
– استهلكت لتلبية احتياجات الإنتاج،
– أو ضاعت، دون إهمال، قبل نقطة القياس، 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م
– أو أعيد حقنها في المكمن أوفي المكامن، شريطة أن تكون هذه الأخيرة محل مخطط التطوير الموافق عليه.