الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الأول — الرسم المساحي
المادة 166
يتم تحديد مبلغ الرسم المساحي بالدينار للكيلومتر المربع (كلم 2) على النحو الآتي :
مدة تمديد استثنائي / مدة مدة المدة من السنة الأولى من السنة الخامسة التمديد / فترة الاستغلال إلى السنة الرابعة إلى (مدرج) مبلغ الوحدة
2) 7.000 (دج/كلم تخضع مبالغ الوحدات في بداية كل سنة مدنية للتقييس من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر في الجزائر.
ولغرض التقييس المذكور، فإن المؤشر القاعدي هو المؤشر السنوي لأسعار الاستهلاك الساري المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
الرسم المساحي غير قابل للخصم لغرض حساب الضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج.
السنة السابعة الاستبقاء (مدرج) 14.000 40.000 30.000