الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الأول — الرسم المساحي
المادة 165
يتم التصريح بالرسم المساحي وتسديده سنويا طوال مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات، ابتداء من تاريخ الدخول حيز التنفيذ.
يتم تسديد الرسم المساحي من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة.
يطبق الرسم المساحي على :
– الرقعة خلال مدة البحث والتي قد يتم تمديدها وفقا للمادة 58 أعلاه، مدة البحث 22 ديسمبر سنة 2019 م
– الأسطح محل استبقاء وفقا للمادة 64 أعلاه،
– مساحة الاستغلال.
المساحة الخاضعة لهذا الرسم هي المساحة المستعملة خلال السنة التي تسبق التسديد وذلك مع مراعاة أحكام المواد 59 و 60 و 61 أعلاه.
يتم التسديد لدى إدارة الضرائب وبأي وسيلة دفع مرخص بها، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي كل تاريخ ذكرى دخول حيز التنفيذ امتياز المنبع أو عقد المحروقات.
عند انقضاء مدة البحث وطالما لم تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بموافقتها على مخطط التطوير، يكون مبلغ الوحدة بالدينار للكيلومتر المربع (دج/كلم 2) للرسم المساحي الذي يتعين اعتباره، هو المبلغ الذي تم تطبيقه لاحتساب المبلغ الأخير المستحق.
وفي هذه الحالة، تكون المساحة المعنية هي المساحة المقترحة في مخطط التطوير المقدم إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات للموافقة عليه.