الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع
المادة 163
باستثناء الضريبة على الناتج والرسم العقاري، الوحدة الجبائية التي يتعين اعتبارها لتحديد إتاوة المحروقات والضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادة 162 أعلاه، هي الرقعة التي يغطيها امتياز المنبع أو عقد المحروقات.
الإجراءات المتعلقة بالتصريح وبدفع الرسوم والضرائب والاتاوات التي تقع على عاتق المؤسسة الوطنية أو على عاتق الاطراف المتعاقدة، حسب الحالة، يمكن أن يضطلع بها متعامل المنبع.