الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع
المادة 162
يتكون النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع، باستثناء نشاطات التنقيب التي تحكمها المواد من 46 إلى 52 أعلاه، من الضرائب والرسوم والإتاوات الآتية :
– الرسم المساحي،
– إتاوة المحروقات،
– ضريبة على دخل المحروقات،
– الضريبة على الناتج،
– الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي،
– الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق،
– الرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال، حسبما ينص عليه القانون الجبائي الساري المفعول.