قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الخامس — أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات › الفصل الثالث — حرق الغاز وتنفيسه
المادة 161
بغض النظر عن أحكام المادة 158 أعلاه، يجب تسديد لدى إدارة الضرائب رسم خاص غير قابل للخصم، وهذا مع مراعاة المواد من 210 إلى 215 أدناه.