قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الخامس — أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات › الفصل الثالث — حرق الغاز وتنفيسه
المادة 160
تراقب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات عمليات حرق الغاز وكذلك الكميات التي تم حرقها.