قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — شغل الأراضي
المادة 15
يمكن المؤسسة الوطنية، والأطراف المتعاقدة، وصاحب الامتياز، والمنقب، إنجاز منشآت ضرورية لنشاطاتهم والاستفادة من الحقوق والامتيازات التالية، وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول :
– شغل الأراضي والحقوق الملحقة،
– وحقوق الارتفاق والمرور والقنوات.