قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الخامس — أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات › الفصل الثالث — حرق الغاز وتنفيسه
المادة 159
بغض النظر عن أحكام المادة 158 أعلاه، لا تخضع عمليات حرق الغاز التي يلجأ إليها حتما، لأسباب السلامة، لطلب إذن مسبق. ومع ذلك، يجب إرسال تقرير إلى وكالة المحروقات المعنية، على سبيل التسوية، في غضون عشرة (10) أيام بعد الانتهاء من عملية حرق الغاز.