الباب الخامس — أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات › الفصل الثالث — حرق الغاز وتنفيسه
المادة 158
يمنع حرق الغاز وتنفيسه.
غير أنه واستثنائيا، يمكن منح ترخيص بحرق الغاز من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بطلب من المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع أو بطلب من الأطراف المتعاقدة في إطار عقد المحروقات، أو من قبل سلطة ضبط المحروقات بطلب من المتعامل في نشاطات المصب أومن صاحب الامتياز.
يمكن سلطة ضبط المحروقات منح ترخيص بتنفيس الغاز، على سبيل الاستثناء، أثناء ممارسة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب، بطلب من صاحب الامتياز. ويتضمن هذا الطلب وصفا للأعمال المزمع إنجازها وكذلك الوسائل والترتيبات التي يتعين استعمالها للوقاية من المخاطر على الأشخاص وعلى البيئة وعلى الممتلكات.