الباب الخامس — أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات › الفصل الثاني — نظام ترخيص الاستغلال الخاص بمنشآت نشاطات المحروقات
المادة 157
يحدد عن طريق التنظيم في إطار نشاطات المحروقات ما يأتي :
– قائمة المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات التي تخضع، بسبب أهميتها والأخطار أو التأثيرات الناجمة عن استغلالها، لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار أو لمذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار، حسب الحالة،
– شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات،
– كيفيات الموافقة على دراسات التأثير البيئي، ومحتواها وتواتر تحيينها،
– كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها،
– كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها،
– وإجراءات التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات.