الباب الخامس — أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات › الفصل الثاني — نظام ترخيص الاستغلال الخاص بمنشآت نشاطات المحروقات
المادة 156
يشترط للشروع في استغلال المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الحصول مسبقا على رخصة استغلال صادرة عن الوزير أو عن الوالي المختص إقليميا. ويجب أن يستوفي منح هذه الرخصة :
– الموافقة، حسب الحالة، على دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة وعلى دراسة أو مذكرة الأخطار،
– الحصول على تراخيص الشروع في الإنتاج،
– نتائج التحقيق العمومي، عند الاقتضاء.