الباب الخامس — أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات › الفصل الأول — الالتزامات في مجال الصحة والسلامة والبيئة
المادة 153
يمكن الأطراف المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية، حسب مقتضى الحال، أن تأخذ من الأملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة لممارسة نشاطات المنبع، بشرط الحصول على ترخيص من الإدارة المكلفة بالموارد المائية، وفقا للتشريع الساري المفعول. ويجب أن يتضمن مخطط التطوير المعتمد الحلول والوسائل اللازمة لمعالجة المياه المستعملة بغرض إعادة استعمالها في نشاطات المنبع.
تخضع كميات المياه المأخوذة من الأملاك العمومية للمياه لدفع الإتاوة المنصوص عليها في المادة 216 أدناه.