الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل السادس — تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية
المادة 150
تشمل أسعار بيع الوقود وغازات البترول المميعة الموجهة للسوق الوطنية، من دون احتساب الرسوم على الاستهلاك، التكاليف والأعباء الناتجة عن نشاط التكرير، بما في ذلك سعر البترول الخام والمكثفات “عند دخول المصفاة” ونشاط التوزيع، مع ضمان هوامش معقولة لكل نشاط.
تحدد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة، ومنهجية وكيفيات تحديد هذه الأسعار عن طريق التنظيم.
تبلغ كل سنة مدنية أسعار بيع مختلف أنواع الوقود وغازات البترول المميعة الموجهة للسوق الوطنية من طرف سلطة ضبط المحروقات. 22 ديسمبر سنة 2019 م