قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — شغل الأراضي
المادة 14
لا يمكن المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع، ولا الأطراف المتعاقدة ولا المنقب أن يعارضوا تركيب الأنابيب والأسلاك، أو غيرها من المنشآت في رقعة معينة، أو ممارسة أي نشاط آخر مهما كانت طبيعته، شريطة أن يكون هذا التركيب أو النشاط ممكنا من الناحية الفنية، وألا يعرقل سير عمليات المنبع.