الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل السادس — تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية
المادة 149
تقوم سلطة ضبط المحروقات بحساب أسعار البترول الخام والمكثفات “عند دخول المصفاة”، لكل سنة مدنية، وفقا لمنهجية تحدد عن طريق التنظيم. وتشمل هذه الأسعار التكاليف والأعباء، بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع، مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع. ويتم تبليغ هذه الأسعار من قبل سلطة ضبط المحروقات.