قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل السادس — تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية
المادة 148
إن أسعار بيع المنتجات النفطية الموجهة للسوق الوطنية حرة، باستثناء تلك المطبقة على الوقود وغازات البترول المميعة والتي تحدَّد وفقا للمادة 150 أدناه.