الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل السادس — تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية
المادة 147
تحدِّد سلطة ضبط المحروقات سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية وفقا للمنهجية والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويتم تبليغ هذا السعر من قبل سلطة ضبط المحروقات، لكل سنة مدنية. ويجب أن يشمل سعر بيع الغاز التكاليف والأعباء، بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع، مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع.
يتعين على منتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية إبرام عقد بيع وشراء مع المؤسسة الوطنية و/أو المتعاقد المشارك ليتم تزويدهم بالغاز.