قانون رقم 19-13 · ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات

الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل السادس — تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية

المادة 146

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.