الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل السادس — تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية
المادة 146
يتم التفاوض بحرية بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي لأي زبون يستهلك سنويا، لتلبية احتياجاته الخاصة على التراب الوطني، كميات تساوي أو تفوق العتبة المحددة بموجب قرار من الوزير. وفيما يخص هذه الكميات، يجب على الزبون إبرام عقد لبيع وشراء الغاز الطبيعي الموجه للسوق الوطنية مع المؤسسة الوطنية و/أو مع الشريك المتعاقد.
يستفيد الزبون من حق استعمال شبكة نقل الغاز وفقا للتشريع المتعلق بتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 131 أعلاه.