الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الخامس — التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في إطار امتياز النقل بواسطة الأنابيب
المادة 143
يقوم صاحب الامتياز، على نفقته وتحت مسؤوليته، بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ولهذا الغرض، يجب عليه رصد الاعتمادات، لكل سنة مدنية ابتداء من انطلاق عملية الاستغلال.
ويدفع مبلغ هذه الاعتمادات في حساب بنكي يفتحه صاحب الامتياز الذي يتكفل بتسييره من أجل الاضطلاع، تحت مسؤوليته، بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية عند انقضاء الامتياز.
يعتبر مبلغ الاعتمادات الذي يتم دفعه تكلفة استغلال للسنة المالية المعنية.