قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الرابع — تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها
المادة 141
يجب على كل شخص يعتزم إنجاز مشروع تخزين المحروقات أو المنتجات النفطية في باطن الأرض، أن يعد ويقدم دراسة جدوى وخطة لتسيير المخاطر من أجل الحصول على موافقة سلطة ضبط المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.