الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — شغل الأراضي
المادة 13
بموجب الشروط المحددة في هذا الفصل، يمكن المؤسسة الوطنية، والأطراف المتعاقدة، وصاحب الامتياز والمنقب شغل الأراضي اللازمة لممارسة النشاطات الخاصة بكل منهم، كما يمكنهم إنجاز الأشغال ذات الصلة بالمنشآت الضرورية لمثل هذه النشاطات أو تعيين من ينفذها.
ولغرض تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يمكن الدولة أن ترخص بشغل الأراضي الضرورية لممارسة هذه النشاطات، سواء على لواحق أملاكها العمومية، أو أملاكها الخاصة، أو الملكيات الخاصة، بما يطابق التشريع والتنظيم الساريي المفعول، شريطة احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.