قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الرابع — تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها
المادة 139
تمارَس نشاطات تخزين المنتجات النفطية و/أو توزيعها من قبل أي شخص وفقا للتشريع الساري المفعول، بعد ترخيص من الوزير، وبناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات.
لممارسة هذه النشاطات، يتم تحديد الحد الأدنى لمشاركة الشخص الجزائري وفقا للتشريع الساري المفعول.