قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الثالث — التكرير والتحويل
المادة 138
تمارس المؤسسة الوطنية، بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص جزائري آخر و/أو أي شخص معنوي خاضع لقانون أجنبي، نشاطات التكرير والتحويل بعد ترخيص من الوزير، وعلى أساس توصية من سلطة ضبط المحروقات.
تحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات التكرير والتحويل عن طريق التنظيم.