الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الثاني — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 136
عند انقضاء مدة امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، أو في حالة التنازل الكلي عنه أو سحبه، تحول ملكية جميع الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة العمليات إلى الدولة مجانا وبدون أعباء. ويتعين أن تكون الهياكل التي يقوم صاحب الامتياز بتحويلها في حالة سير واشتغال جيدة.
فيما يخص المنشآت التي تتخلى الدولة عن تحويل ملكيتها لصالحها، يتعين على صاحب الامتياز تحمّل جميع تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفقا للتنظيمات السارية المفعول في مجال الأمن الصناعي والبيئة.