قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الثاني — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 135
يجب على صاحب الامتياز ضمان استمرارية خدمة النقل بواسطة الأنابيب ما عدا في حالة القوة القاهرة.
ويجب على صاحب الامتياز تحمل جميع تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفقا للتنظيمات المعمول بها في مجال الأمن الصناعي والبيئة.