الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الثاني — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 134
تحدد عن طريق التنظيم :
– إجراءات طلب امتياز للنقل بواسطة الأنابيب،
– إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م
– إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– تحديد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص النقل بواسطة الأنابيب،
– كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير،
– المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات.