الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الثاني — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 132
يمنح الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، امتيازات النقل فيما يخص الأنابيب الدولية التي تصل إلى حدود التراب الوطني لعبوره كليا أو جزئيا والأنابيب الدولية التي يكون منطلقها من التراب الوطني.
تخضع الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره كليا أو جزئيا لدفع رسم للمرور.
تحدد وتوضح أحكام وشروط امتياز النقل بواسطة الأنابيب، موضوع هذا الفصل، لا سيما تلك المتعلقة بدفع رسم المرور، في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير.
يمكن الوزير أن يفرض مشاركة المؤسسة الوطنية، إن لم تكن طرفا، في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الذي يتم منحه بموجب هذه المادة.