الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الثاني — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 127
تمارس المؤسسة الوطنية نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب على أساس امتياز النقل بواسطة الأنابيب الذي يمنح لها بموجب قرار من الوزير وذلك مع مراعاة أحكام المادة 132 أدناه.
يقدم طلب الحصول على امتياز النقل بواسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات، التي تقوم بصياغة توصية بهذا الشأن توجهها إلى الوزير. 22 ديسمبر سنة 2019 م تحدد شروط وأحكام امتياز النقل بواسطة الأنابيب في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير.