الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الحادي عشر — المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية
المادة 122
سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد المذكورة في المادة 121 أعلاه، هو السعر القاعدي المحدد وفقا لأحكام المطة الأولى من المادة 206 أدناه.
يكون سعر بيع كميات الغاز المقتطعة كمساهمة والمذكورة في المادة 121 أعلاه، هو متوسط الأسعار، المحددة وفقا لأحكام المطة الأولى من المادة 207 أدناه، موازنة بكميات الغاز لمختلف عقود البيع والمستخرجة من الرقعة موضوع عقد المحروقات المعني.