الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الحادي عشر — المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية
المادة 121
تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات أولوية وتؤمن المؤسسة الوطنية تموين السوق الوطنية بالمحروقات.
بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات. ويحدد قرار الإسناد وكذا عقد المحروقات أحكام وشروط وكيفيات مساهمة الشريك المتعاقد في تموين السوق الوطنية بالمحروقات.
يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد.