قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل العاشر — الحد من إنتاج المحروقات
المادة 119
يمكن الحد من إنتاج المحروقات، لأسباب مرتبطة بالسياسة الوطنية للمحروقات، بصفة استثنائية ومحصورة في مدة زمنية.