قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل التاسع — التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 117
يعتبر مبلغ الاعتمادات الذي يتم دفعه كل سنة مدنية تكلفة بترولية للسنة المالية المعنية.