الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل التاسع — التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 115
تقع عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية المتعلقة بفترة البحث على عاتق المؤسسة الوطنية وتحت مسؤوليتها بموجب امتياز المنبع، وعلى عاتق الأطراف المتعاقدة وتحت مسؤوليتهم في إطار عقد المحروقات :
– فيما يخص أي جزء من الرقعة التي تم رده بموجب المادتين 59 و 60 أعلاه، أو
– فيما يخص الرقعة، عند نهاية امتياز المنبع أو عقد المحروقات، لأي سبب كان.