قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثامن — نقل ملكية الأملاك المستعملة في عمليات المنبع
المادة 114
انقضاء عقد المحروقات أو سحب قرار الإسناد لا يعفي الأطراف المتعاقدة من أي التزام بالتعويض أو بالإصلاح، وفقا لأحكام التشريع الساري المفعول، في حالة حدوث ضرر.