قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثامن — نقل ملكية الأملاك المستعملة في عمليات المنبع
المادة 113
تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الأطراف المتعاقدة بقائمة المنشآت والتجهيزات التي ترغب في نقل الملكية إليها قبل ثلاث (3) سنوات على الأقل من نهاية عقد المحروقات.
تحتفظ الأطراف المتعاقدة بملكية الممتلكات والمنشآت غير الملحقة أو غير المرتبطة بالرقعة.