الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثامن — نقل ملكية الأملاك المستعملة في عمليات المنبع
المادة 112
عند انقضاء عقد المحروقات، أو عند فسخه، أو عند التنازل عنه كليّا، أوفي حالة سحب قرار الإسناد، ترد الأطراف المتعاقدة الرقعة إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وتحول إليها جميع العقارات، والمنشآت، والتجهيزات والأصول الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، مع مراعاة أحكام المادة 113 أدناه، في حالة جيدة بحيث تمكّن من ممارسة نشاطات البحث والاستغلال.
تتم عملية الرد والتحويل بدون أي تعويض أو أية تكلفة أو أي دفع آخر مهما كانت طبيعته من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م