قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل السابع — الإنتاج المسبق
المادة 110
يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات خلال فترة البحث وبعد التشاور مع سلطة ضبط المحروقات، أن ترخص للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة بالقيام بإنتاج مسبق لبئر أو لعدة آبار لمدة تحددها. ويحدد طلب الإنتاج المسبق برنامج تقييم هذه البئر أو هذه الآبار.