قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل السادس — الاكتشاف والشروع في الإنتاج
المادة 109
تقدم المؤسسة الوطنية للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بيانا سنويا لاحتياطات المحروقات، حسب الكيفيات المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.