الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل السادس — الاكتشاف والشروع في الإنتاج
المادة 108
تقدم المؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة سنويا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، برامج الأشغال، وفقا للكيفيات وفي الآجال المنصوص عليها في امتياز المنبع أو في عقد المحروقات، بغرض التحقق من مطابقتها لمخطط التطوير الموافق عليه.
يجب أن يعرض كل تعديل لبرنامج الأشغال مسبقا لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وفقا للكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في امتياز المنبع أو في عقد المحروقات.