الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل السادس — الاكتشاف والشروع في الإنتاج
المادة 107
تبعا للكيفيات وللمبادئ المحددة في امتياز المنبع أو في عقد المحروقات، يقدم مخطط التطوير للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قصد الموافقة عليه.
يحدد هذا المخطط على وجه الخصوص ترسيم حدود المكمن أو المكامن الموجهة للاستغلال، ونقطة أو نقاط القياس المعتمدة لتعداد المحروقات المستخرجة، وكذا نقطة التسليم. وينبغي أن يسمح مخطط التطوير بالإنتاج بطريقة مثلى طيلة مدة حياة المكمن.
ويخضع مخطط التطوير وكل تعديل له لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل ستين
(60) يوما، ابتداء من تاريخ عرضه عليها. 22 ديسمبر سنة 2019 م