الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الخامس — اتفاقات التوحيد
المادة 103
في الحالة التي لا تتفق فيها الأطراف المعنية على المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله في أجل ستة (6) أشهر بعد التبليغ الموجه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، طبقا للمادة 102 أعلاه، تعين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على نفقة الأطراف المعنية، خبيرا مستقلا يكلف بإعداد مخطط مشترك لتطوير المكمن واستغلاله.
يكون هذا المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله إجباريا بالنسبة للأطراف المعنية بمجرد تبليغه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
تبرم الأطراف اتفاق توحيد على أساس المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله المبلّغ من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. ويعين هذا الاتفاق متعامل المنبع.
إذا انتهى أحد عقود المحروقات المعنية باتفاق التوحيد قبل نهاية هذا الأخير، فإنه بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تعهد باستغلال الرقعة محل العقد المعني للمؤسسة الوطنية حسب الشروط والكيفيات المحددة طبقا للمادة 89 أعلاه.