الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الخامس — اتفاقات التوحيد
المادة 102
في حالة ما إذا تبين للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة أن مكمنا يمتد إلى داخل مساحة مجاورة محل امتياز منبع آخر أو عقد محروقات آخر، تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بامتداد هذا المكمن إلى المساحة المجاورة.
تعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عند الاقتضاء، الأطراف المعنية بالمساحة المجاورة، بامتداد المكمن المكتشف، وتخطر الأطراف المعنية بوجوب صياغة مخطط مشترك لتطوير المكمن واستغلاله، وتقديمه لها قصد الموافقة عليه.
في حالة تأثير مخطط التطوير والاستغلال المشترك للمكمن على المخططات التي قد وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مسبقاً، يتم، عند الاقتضاء، إدخال التعديلات الضرورية على هذه المخططات وتعرض على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قصد الموافقة عليها.
يظل كل امتياز منبع وكل عقد محروقات خاضعا للأحكام الاقتصادية والجبائية المطبقة عليه.
لا تسري أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية الكتيمة أو ذات نفاذية جد ضعيفة.