قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الرابع — الإحالة في إطار عقود المحروقات
المادة 100
تعتبر كل إحالة مخالفة لأحكام هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا.