قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 58
يستمر والي الولاية السابقة في تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار الجاري إنجازها والمقامة في مواقع من مجموع الإقليم المشكل لهذه الولاية، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 54 أعلاه.